المادة 430

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من كان في استطاعته ، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر ، أن يحول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص ، لكنه أمسك عمدا عن ذلك ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . - 124 نفس الإحالة . - 125 نفس الإحالة . -126 تمت إضافة 429-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر