يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة ، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها
المادة 442
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة ، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها