المادة 441

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير ، باستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتينإلى مائتين وخمسين درهما . وإذا انتهكت حرمة المسكن ليلا ، أو باستعمال التسلق أو الكسر أو بواسطة عدة أشخاص ، أو إذا كان الفاعل أو أحد الفاعلين يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ ، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . الفرع :5 في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار (الفصول )448 – 442