المادة 411

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته ، فعقوبته على التفصيل الآتي : - 1 في الحالات المشار إليها في الفصل ،408 الحبس من سنتين إلى خمس . - 2 في الحالات المشار إليها في الفصل ،409 ضعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل . وعلاوة على ذلك ، ففي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السالفتين ، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر . - 3 في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 410 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة . - 4 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل ،410 السجن المؤبد . - 5 في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل ،410 تكون العقوبة الإعدام . 131 132