المادة 410

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل ،408 فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى فإن عقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة . أما إذا نتج عنه الموت ، دون أن يقصد الجاني إحداثه ، فإن عقوبته السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة . وفي حالة حدوث الموت ، دون أن يقصده الجاني ، ولكنه كان نتيجة لأعمال معتادة ، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد . وإذا كان الجرح أو الضرب أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان قد ارتكب بقصد إحداث الموت ، فإن الجاني يعاقب بالإعدام