التهديد المشار إليه في الفصل السابق ، إذا كان مصحوبا بالأمر بإيداع مبلغ من المال في مكان معين ، أو بالقيام بأي شرط آخر ، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم
المادة 426
القانون الجنائي
القانون الجنائي
التهديد المشار إليه في الفصل السابق ، إذا كان مصحوبا بالأمر بإيداع مبلغ من المال في مكان معين ، أو بالقيام بأي شرط آخر ، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم