المادة 425

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال ، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع ، أو صورة أو رمز أو علامة ، يعاقب ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم