من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال ، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع ، أو صورة أو رمز أو علامة ، يعاقب ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
المادة 425
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال ، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع ، أو صورة أو رمز أو علامة ، يعاقب ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم