المادة 424

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في الحالات المشار إليها في الرقمين ( )1 و( )2 من الفصل السابق ، يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر . الفرع :2 في التهديد وعدم تقديم المساعدة (الفصول )431 – 425