في الحالات المشار إليها في الرقمين ( )1 و( )2 من الفصل السابق ، يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر . الفرع :2 في التهديد وعدم تقديم المساعدة (الفصول )431 – 425
المادة 424
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في الحالات المشار إليها في الرقمين ( )1 و( )2 من الفصل السابق ، يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر . الفرع :2 في التهديد وعدم تقديم المساعدة (الفصول )431 – 425