المادة 423

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

عندما يثبت العذر القانوني ، فإن العقوبات تخفض إلى : - 1 الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبد . - 2 الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى . - 3 الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في الجنح