عندما يثبت العذر القانوني ، فإن العقوبات تخفض إلى : - 1 الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبد . - 2 الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى . - 3 الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في الجنح
المادة 423
القانون الجنائي
