من تسبب ، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين ، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض ، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين ، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 433
القانون الجنائي
