من ارتكب ، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين ، قتلا غير عمدي ، أو تسبب فيه عن غير قصد ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم
المادة 432
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من ارتكب ، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين ، قتلا غير عمدي ، أو تسبب فيه عن غير قصد ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم