المادة 218-1-1

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

تعتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية : - الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم ، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات ، إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها ، ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها؛ - تلقي تدريب أو تكوين ، كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارج المملكة المغربية أو محاولة ذلك ، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها ، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع؛ - تجنيد بأي وسيلة كانت أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات ، إرهابية داخل المملكة المغربية أو خارجها ، أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال . يعاقب على الأفعال المذكورة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 10.000 درهم . تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين قاصر ، أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها ، للقيام بذلك