تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية ، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف : 1 ـ الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛ 2 ـ تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام ، أو تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات ، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و 361 و 362 من هذا القانون؛ - 36 أضيف هذا الباب بمقتضى المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر . 66 3 ـ التخريب أو التعييب أو الإتلاف؛ 4 ـ تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛ 5 ـ السرقة وانتزاع الأموال؛ 6 ـ صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام القانون؛ 7 ـ الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ 8 ـ تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في المادتين 316 و 331 من مدونة التجارة؛ 9 ـ تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛ 10 ـ إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك
المادة 218-1
القانون الجنائي
