دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم إذا ارتكب التعذيب : - ضد قاض أو عون من أعوان القوة العمومية أو موظف عمومي أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبة ممارسته لها؛ - ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني بسبب إدلائه بتصريح أو لتقديمه شكاية أو لإقامته دعوى أو للحيلولة دون القيام بذلك؛ - من طرف مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أو مشاركين؛ - مع سبق الإصرار أو باستعمال السلاح أو التهديد به
المادة 231-3
القانون الجنائي
