دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل موظف عمومي مارس على شخص التعذيب المشار إليه في الفصل 231-1 أعلاه
المادة 231-2
القانون الجنائي
القانون الجنائي
دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل موظف عمومي مارس على شخص التعذيب المشار إليه في الفصل 231-1 أعلاه