المادة 207

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في الأحوال المشار إليها في الفصل السابق ، يجب حتما الحكم بمصادرة النقود أو الأشياء التي سلمت للمجرم . ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بحرمانه كليا أو جزئيا من الحقوق المشار إليها في الفصل .40 64 الفرع :4 أحكام عامة على نصوص هذا الباب (الفصول )218 – 208