المادة 208

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من كان على علم بأغراض وطبيعة العصابات المسلحة المشار إليها في الفصول 171 و 203 و ،205 وقدم لها ، باختياره وبدون أي إكراه ، مسكنا أو مكانا للالتجاء أو التجمع يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر