من كان على علم بأغراض وطبيعة العصابات المسلحة المشار إليها في الفصول 171 و 203 و ،205 وقدم لها ، باختياره وبدون أي إكراه ، مسكنا أو مكانا للالتجاء أو التجمع يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر
المادة 208
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من كان على علم بأغراض وطبيعة العصابات المسلحة المشار إليها في الفصول 171 و 203 و ،205 وقدم لها ، باختياره وبدون أي إكراه ، مسكنا أو مكانا للالتجاء أو التجمع يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر