في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد ، يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب الآتي : الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة . الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم . الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة . الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة . حالة العود . الظروف القضائية المخففة
المادة 161
القانون الجنائي
