المادة 161

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد ، يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب الآتي : الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة . الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم . الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة . الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة . حالة العود . الظروف القضائية المخففة