من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية ، وارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة لا يعتبر عائدا إلا إذا كان الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية من أجل جناية أو جنحة تعاقب عليها القوانين الجنائية العادية . الفرع :5 في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد (الفصلان )162 – 161
المادة 160
القانون الجنائي
