المادة 159

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة ، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثني عشر شهرا من النطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به ، يعاقب بعقوبات العود المشددة في المخالفات طبق مقتضيات الفصل .611