من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة ، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثني عشر شهرا من النطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به ، يعاقب بعقوبات العود المشددة في المخالفات طبق مقتضيات الفصل .611
المادة 159
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة ، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثني عشر شهرا من النطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به ، يعاقب بعقوبات العود المشددة في المخالفات طبق مقتضيات الفصل .611