إذا كان الجاني حدثا وقرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة ، بمقتضى الفصل 517 من المسطرة الجنائية ، فإن تخفيض العقوبة أو تبديلها المقررين في ذلك الفصل يراعى في تحديدها العقوبة الواجب تطبيقها على المجرم البالغ ، حسب مقتضيات الفصل السابق . - 33 حلت المادة 482 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر ، محل الفصل 517 المشار إليه في الفصل أعلاه . 52 الكتاب الثالث : في الجرائم المختلفة وعقوباتها (الفصول )612 – 163 الجزء الأول : في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية (الفصول )607 – 163 الباب الأول : في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة (الفصول )218 – 163 الفرع :1 في الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة
المادة 162
القانون الجنائي
