المادة 180

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة عقوبة جنحية فقط ، بموجب أحد فصول هذا الفرع ، يجوز علاوة على ذلك ، أن يحكم على المجرمين بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من هذا القانون من خمس على الأقل إلى عشرين سنة على الأكثر ، كما يمكن أن يحكم عليهم أيضا بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات . الفرع :2 في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي (الفصول )200 – 181