في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة عقوبة جنحية فقط ، بموجب أحد فصول هذا الفرع ، يجوز علاوة على ذلك ، أن يحكم على المجرمين بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من هذا القانون من خمس على الأقل إلى عشرين سنة على الأكثر ، كما يمكن أن يحكم عليهم أيضا بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات . الفرع :2 في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي (الفصول )200 – 181
المادة 180
القانون الجنائي
