يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة ، لشخص الملك أو لشخص ولي العهد ، أو أخل بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك
المادة 179
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة ، لشخص الملك أو لشخص ولي العهد ، أو أخل بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك