من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه ، أو ضد حياة ولي العهد ، ثم ارتكب بمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات
المادة 178
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه ، أو ضد حياة ولي العهد ، ثم ارتكب بمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات