المادة 178

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه ، أو ضد حياة ولي العهد ، ثم ارتكب بمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات