إذا كان موضوع الدعوة التي لم تقبل هو مؤامرة تهدف إلى إحدى الغايات المشار إليها في الفصل ،169 فإن عقابها الحبس من سنتين إلى خمس سنوات
المادة 177
القانون الجنائي
القانون الجنائي
إذا كان موضوع الدعوة التي لم تقبل هو مؤامرة تهدف إلى إحدى الغايات المشار إليها في الفصل ،169 فإن عقابها الحبس من سنتين إلى خمس سنوات