من دعا إلى التآمر ضد حياة أو شخص الملك أو ولي العهد ، ولم تقبل دعوته ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات
المادة 176
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من دعا إلى التآمر ضد حياة أو شخص الملك أو ولي العهد ، ولم تقبل دعوته ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات