المادة 176

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من دعا إلى التآمر ضد حياة أو شخص الملك أو ولي العهد ، ولم تقبل دعوته ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات