الاعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد . فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا فإنه يعاقب عليه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة
المادة 166
القانون الجنائي
القانون الجنائي
الاعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد . فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا فإنه يعاقب عليه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة