الاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام . 53 والاعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشرين سنة . فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا ، فإنه يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات
المادة 167
القانون الجنائي
