المادة 167

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

الاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام . 53 والاعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشرين سنة . فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا ، فإنه يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات