يعتبر من أعضاء الأسرة المالكة في تطبيق الفصل السابق : أصول الملك وفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم ، ذكورا وإناثا ، وأخواته وأعمامه
المادة 168
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعتبر من أعضاء الأسرة المالكة في تطبيق الفصل السابق : أصول الملك وفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم ، ذكورا وإناثا ، وأخواته وأعمامه