المادة 168

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعتبر من أعضاء الأسرة المالكة في تطبيق الفصل السابق : أصول الملك وفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم ، ذكورا وإناثا ، وأخواته وأعمامه