الجرائم التي تمس بسلامة الدولة الخارجية ، يطبق عليها القانون الجنائي المغربي ، سواء ارتكبت داخل المملكة أو خارجها . وتجوز متابعة مرتكبيها دون تقيد بأحكام الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية . ويعاقب على محاولة الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة
المادة 198
القانون الجنائي
