المادة 198

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

الجرائم التي تمس بسلامة الدولة الخارجية ، يطبق عليها القانون الجنائي المغربي ، سواء ارتكبت داخل المملكة أو خارجها . وتجوز متابعة مرتكبيها دون تقيد بأحكام الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية . ويعاقب على محاولة الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة