في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة طبقا لأحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط ، فإن هذه العقوبة يجوز أن تصل إلى الضعف ، بالنسبة للجرائم المعاقب عليها في الفصول 188 فقرة أولى ، و 191 و ،193 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على مرتكبيها بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة ، كما يمكن أن يحكم عليهم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات
المادة 197
القانون الجنائي
