يحكم حتما بمصادرة موضوع الجناية أو الجنحة وكذلك الأشياء والأدوات التي استخدمت في ارتكابها ، دون حاجة للبحث فيما إذا كانت ملكا للمحكوم عليه أم لا . أما ما تسلمه المجرم من مكافأة أو ما يعادل قيمتها ، إذا لم تكن قد ضبطت ، فيجب أن يصرح في الحكم بأنها ملك لخزينة الدولة . وإذا كان المساس بسلامة الدولة الخارجية قد ارتكب في وقت الحرب ، فيجوز أن يحكم بمصادرة جزء من أموال المحكوم عليه لا يتجاوز النصف
المادة 199
القانون الجنائي
