المادة 199

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يحكم حتما بمصادرة موضوع الجناية أو الجنحة وكذلك الأشياء والأدوات التي استخدمت في ارتكابها ، دون حاجة للبحث فيما إذا كانت ملكا للمحكوم عليه أم لا . أما ما تسلمه المجرم من مكافأة أو ما يعادل قيمتها ، إذا لم تكن قد ضبطت ، فيجب أن يصرح في الحكم بأنها ملك لخزينة الدولة . وإذا كان المساس بسلامة الدولة الخارجية قد ارتكب في وقت الحرب ، فيجوز أن يحكم بمصادرة جزء من أموال المحكوم عليه لا يتجاوز النصف