المادة 200

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

أحكام هذا الفرع لا تحول دون تطبيق النصوص التي تضمنتها قوانين العدل العسكري للقوات البرية والبحرية في جرائم الخيانة والتجسس ، في الحالات المشار إليها في تلك القوانين . - 35 حلت المواد من 707 إلى 712 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر ، محل الفصول المشار إليها في الفصل أعلاه . 62 الفرع :3 في الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية (الفصول )207 – 201