أحكام هذا الفرع لا تحول دون تطبيق النصوص التي تضمنتها قوانين العدل العسكري للقوات البرية والبحرية في جرائم الخيانة والتجسس ، في الحالات المشار إليها في تلك القوانين . - 35 حلت المواد من 707 إلى 712 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر ، محل الفصول المشار إليها في الفصل أعلاه . 62 الفرع :3 في الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية (الفصول )207 – 201
المادة 200
القانون الجنائي
