المادة 131

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من حمل شخصا غير معاقب ، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية ، على ارتكاب جريمة ، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص . الباب الثاني : في المسؤولية الجنائية (الفصول )140 – 132 الفرع : 1 في الأشخاص المسؤولين (الفصلان 132 و )133