من حمل شخصا غير معاقب ، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية ، على ارتكاب جريمة ، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص . الباب الثاني : في المسؤولية الجنائية (الفصول )140 – 132 الفرع : 1 في الأشخاص المسؤولين (الفصلان 132 و )133
المادة 131
القانون الجنائي
