كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن : الجرائم التي يرتكبها . الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها . محاولات الجنايات . 44 محاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها . ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك
المادة 132
القانون الجنائي
