الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا . إلا أن الجنح التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون . أما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ ، فيما عدا الحالات التي يستلزم فيها القانون صراحة قصد الإضرار . الفرع :2 في العاهات العقلية (الفصول )137 – 134
المادة 133
القانون الجنائي
