المادة 133

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا . إلا أن الجنح التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون . أما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ ، فيما عدا الحالات التي يستلزم فيها القانون صراحة قصد الإضرار . الفرع :2 في العاهات العقلية (الفصول )137 – 134