المادة 134

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

لا يكون مسؤولا ، ويجب الحكم بإعفائه ، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه ، في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية . وفي الجنايات والجنح ، يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية وفق الشروط المقررة في الفصل .76 أما في مواد المخالفات - فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه - إذا كان خطرا على النظام العام - يسلم إلى السلطة الإدارية