المادة 135

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئيا . وفي الجنايات والجنح ، تطبق على الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة في الفصل .78 أما في المخالفات ، فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية