إذا رأى قاضي التحقيق أن المتهم تظهر عليه علامات واضحة للخلل العقلي ، فإنه يجوز له ، بمقتضى أمر معلل ، أن يأمر بوضعه ، مؤقتا في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية من أجل ملاحظته وعلاجه إذا اقتضى الأمر ، وذلك ضمن الشروط المقررة في الظهير رقم 1.58.295 45 الصادر في 21 شوال 30( 1378 أبريل )1959 الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المصابين بها . ويجب إخطار رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف من طرف الطبيب المعالج بقرار إخراجه قبل تنفيذ ذلك القرار بعشرة أيام على الأقل . ويجوز لرئيس النيابة أن يطعن في هذا القرار وفق الشروط المقررة في الفصل 28 من الظهير المشار إليه ، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار . وفي حالة استئناف المتابعة وصدور حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية ، فإن محكمة الموضوع يجوز لها أن تأمر بخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة
المادة 136
القانون الجنائي
