السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها . ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية طبقا لأحكام الفصلين 80 و .81 الفرع :3 في مسؤولية القاصر جنائيا (الفصول )140 – 138
المادة 137
القانون الجنائي
