المادة 137

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها . ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية طبقا لأحكام الفصلين 80 و .81 الفرع :3 في مسؤولية القاصر جنائيا (الفصول )140 – 138