يجوز للمحكمة علاوة على ذلك ، بقرار معلل ، بناء على طلب المجني عليه أن تأمر برد : - 1 المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان له الحق في استردادها عينا . - 2 الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة ، مع احترام حقوق الغير
المادة 107
القانون الجنائي
