المادة 107

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يجوز للمحكمة علاوة على ذلك ، بقرار معلل ، بناء على طلب المجني عليه أن تأمر برد : - 1 المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان له الحق في استردادها عينا . - 2 الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة ، مع احترام حقوق الغير