الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها . ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن
المادة 106
القانون الجنائي
القانون الجنائي
الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها . ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن