المادة 105

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي ، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد المنصوص عليها في الفصلين 347 و 349 من المسطرة الجنائية . ويجب أن يبت علاوة على ذلك ، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية