كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي ، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد المنصوص عليها في الفصلين 347 و 349 من المسطرة الجنائية . ويجب أن يبت علاوة على ذلك ، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية
المادة 105
القانون الجنائي
القانون الجنائي
كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي ، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد المنصوص عليها في الفصلين 347 و 349 من المسطرة الجنائية . ويجب أن يبت علاوة على ذلك ، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية