الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع لأحكام الانقضاء والإعفاء والإيقاف الخاصة به . - 25 حلت المادة 649 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر ، محل الفصل المشار إليه في الفصل أعلاه . - 26 حلت المواد من 687 إلى 703 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر ، محل الفصول المشار إليها في الفصل أعلاه . 38 الجزء الثالث : في باقي ما يمكن أن يحكم به (الفصول )109 – 105
المادة 104
القانون الجنائي
