أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها ، فيما عدا موت المحكوم عليه ، لا تطبق على الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ، ولا على الوضع القضائي في مؤسسة علاجية . وينقضي هذان التدبيران وفق الشروط المحددة في الفصلين 78 و .82
المادة 103
القانون الجنائي
