المادة 103

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها ، فيما عدا موت المحكوم عليه ، لا تطبق على الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ، ولا على الوضع القضائي في مؤسسة علاجية . وينقضي هذان التدبيران وفق الشروط المحددة في الفصلين 78 و .82