المادة 102

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

رد الاعتبار للمحكوم عليه ، الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية ، يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية