رد الاعتبار للمحكوم عليه ، الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية ، يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية
المادة 102
القانون الجنائي
القانون الجنائي
رد الاعتبار للمحكوم عليه ، الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية ، يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية