المادة 121

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية ، إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة