تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية ، إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة
المادة 121
القانون الجنائي
القانون الجنائي
تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية ، إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة