المادة 122

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في حالة تعدد الجنايات أو الجنح ، تضم العقوبات الإضافية وتدابير الوقاية ، ما لم يقرر الحكم خلاف ذلك بنص معلل . إلا أن التدابير الوقائية التي لا تقبل بطبيعتها أن تنفذ معا في نفس الوقت يراعى في ترتيب تنفيذها مقتضيات الفصل .91