ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات . الباب الرابع : في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة (الفصلان )125 – 124
المادة 123
القانون الجنائي
القانون الجنائي
ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات . الباب الرابع : في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة (الفصلان )125 – 124