لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية : - 1 إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية . - 2 إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة ، أو كان في حالة استحال عليه معها ، استحالة مادية ، اجتنابها ، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته . 42 - 3 إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره ، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء
المادة 124
القانون الجنائي
